المنهاجي الأسيوطي
112
جواهر العقود
والبدن ، وذكر الدخول بها ، والإصابة إن كان كذلك . وذكر عدم الدخول والإصابة ، إن كانت غير مدخول بها . ومعرفة الشهود بهما . والتاريخ . وأما الصور ، فمنها : صورة إيقاع طلاق على غير عوض : أشهد عليه فلان : أنه أوقع على زوجته فلانة الطلاق الثلاث في يوم تاريخه ، بعد الدخول بها والإصابة ، حرمت عليه بذلك . فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره . وصدقته على ذلك التصديق الشرعي . ويؤرخ . وصورة الطلاق الرجعي : أقر فلان : أنه في يوم تاريخه ، أوقع على زوجته فلانة طلقة أولى - أو ثانية - رجعية من غير عوض - أو رجعية تكون فيها في عدة منه إلى انقضائها - وهو مالك رجعتها ما لم تنقض عدتها . فإذا انقضت ملكت نفسها عليه . وصارت بعد ذلك لا سبيل له عليها ، ولا يملك رجعتها إلا بأمرها وإذنها ورضاها . وصدقته على ذلك . وأقرت أنها في طهر ، ويؤرخ . وصورة الطلاق المسند : أشهد عليه فلان أنه من مدة شهر - أو شهرين أو ثلاثة ، أو أقل من ذلك أو أكثر - تقدم على تاريخه ، أوقع على زوجته فلانة طلقة واحدة أولى - أو ثانية مسبوقة بأولى رجعية - من غير عوض . بعد الدخول بها والإصابة ، وأنها بمقتضى مضي المدة المذكورة ، الواقع طلاقه عليها في ابتدائها ، بانت منه بذلك ، وملكت نفسها عليه ، فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية . واعترف أنه لم يراجعها من ذلك الوقت إلى الآن . وصدقها عل انقضاء عدتها التصديق الشرعي - أو وهي مدينة بانقضاء عدتها بالأقراء الثلاث - يحلفها على ذلك إذ لا يعرف ذلك إلا من قبلها ، على ما يقتضيه الشرع الشريف ويوجبه ، ويؤرخ . وصورة الطلاق على العوض ، ويكتب على ظهر الصداق : سألت فلانة الزوجة المذكورة فلان المذكور معها باطنه : أن يطلقها طلقة واحدة أولى - أو ثانية مسبوقة بأولى ، أو ثالثة - على نظير مبلغ صداقها . وقدره كذا وكذا ، على مبلغ كذا من جملة صداقها عليه . فأجابها إلى سؤالها ، وطلقها الطلقة المسؤولة على العوض المذكور . بانت منه بذلك ، فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية . وإن كانت ثالثة ، فيقول : حرمت عليه بذلك . فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره . وتصادقا على الدخول بها والإصابة . ويذيل بإقرار بعدم استحقاق . ويؤرخ . وإن كان الطلاق قبل الدخول بها والإصابة والخلوة ، كتب : وأن شطر صداقها عليه ، الشاهد به كتاب الزوجية بينهما ، المعين باطنه ، الذي سلم لها عليه بحكم الطلاق